الصور، كما تحرر - وذلك لكونه مضافا إلى عدم العلم بالأمر الثابت وهو حق أخذ الأرش، يكون المستصحب معنى انتزاعيا من المجعولين الوضعيين، وهو حق الأرش الزائل، وحق الأرش الحادث، وجريان الاستصحاب في هذا المقام ممنوع.
مع أن ما هو القدر المتيقن هو أصل الحق، لاحق الأرش، لأن المعنى الثابت في ظرف اليقين، مردد بين حق الفسخ وحق الأرش، ولا يكون حق الأرش منتفيا، فلا تخلط.
وأما على مبنى كون الحق هنا أمرا وحدانيا معينا على عنوان واحد، ينطبق على حق الفسخ بالرد، والأخذ بالأرش، فإن قلنا بمرجعية العموم والاطلاق عند الشك، فلازمه فورية حق الفسخ، وعدم جواز الرجوع إلى الأرش، وذلك لأن مع زوال أحد مصداقي الواجب المعين، لا يبقى الموضوع للاستصحاب في ظرف الشك، حتى يثبت الأرش.
وهذا نظير ما إذا كان عنوان " أحد الخصال الثلاث " واجبا، وفرضنا زوال الوجوب بالنسبة إلى واحد منها، بمعنى خروجه عن المصداقية، للعجز وغيره، فإنه إذا شك في بقاء وجوب الواحد من الثلاث، لا يمكن التعبد ببقاء الواحد من الثلاث، للقطع بعدم وجوب واحد منها، وما هو القابل للإبقاء هو الواحد من الاثنين، وهو ليس مورد اليقين.
اللهم إلا أن يقال: إنه إذا كان عنوان " أحد الخصال الثلاث " مورد اليقين، يكون عنوان " الواحد من الاثنين " مورد العلم أيضا، وهذا يكفي لجريان الاستصحاب.