الفورية عند المشتري، وكان عالما بها، ومريدا بالترك والتأخير سقوط حقه.
وعلى تقدير ثبوت الفورية، ففي سقوط حق الأرش كلام آخر يتضح من ذي قبل إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: في المسألة احتمالات، بل أقوال: الفورية، وسقوطهما بتركها، والفورية وسقوط الرد، دون حق الأرش، وعدم الفورية.
فالذي هو مقتضى القواعد عند الشك، عدم انفساخ العقد بالفسخ بعد الآن الأول، وأما لزوم العقد بمرجعية إطلاق الأدلة الاجتهادية، فهو ممنوع عندنا، كما تحرر في الأصول (1)، ومضى في خيار الغبن (2)، وهكذا عدم صلاحية استصحاب الخيار للمرجعية، لعدم جريانه، فيكون المرجع استصحاب بقاء كل من العوضين في ملك مالكه، وأن كل مال باق تحت سلطنة صاحبه، وتفصيله في محله.
وبالجملة: لا تجري الاستصحابات الحكمية التكليفية والوضعية، بخلاف الموضوعية، وتصير النتيجة هي الفورية. هذا في جانب حق الفسخ.
وأما في جانب حق الأرش فالأمر أوضح، ضرورة أن ما هو المجعول الأولي فيما نحن فيه، هو التخيير بين المعنيين الحدثيين، كسائر الواجبات التخييرية، ويكون حق الفسخ والأرش منتزعا عرفا من هذا