وفيه: أن مقتضى معتبر زرارة (1) ومرسلة جميل (2)، أن المدار على كون المبيع به العيب والعوار، فرجوع الأولى إلى الثانية أولى.
مع أن الميزان في الاختلاف، ليس على كون مصب الدعوى، ذا أثر بالمعنى المذكور، بل يكفي كون الدعوى ذات أثر، وهو في الأولى أيضا حاصل.
وبالجملة: المدعي والمنكر حسب فهم العرف معلومان.
وأما حسب الأصول، فربما يكون المتاع معيبا، وبه عيب وعوار قبل زمان الاختلاف، ويشك ويختلف فيه، فاستصحاب الموضوع يفيد إذا كان الخلاف في أن الموجود عيب وعوار، ولا يكفي استصحاب كونه معيبا، ولا حاجة إليه، فتدبر.
وهكذا إذا لم يكن مورد الخلاف عيبا أو عوارا قبل ذلك، إلا أنه في الصورة الأولى يلزم كون المشتري مدعيا، وفي الثانية ينعكس.
اللهم إلا أن يقال: ترجع الدعوى في الصورة الثانية إلى أن المشتري ينكر بقاءه على صفة العيبية والعوارية، فيلزم اتفاق العرف والأصل في تشخيص المدعي والمنكر.
نعم، قد أشرنا إلى عدم جواز تصرف القاضي في الدعوى، وإرجاعها من حال إلى أخرى. هذا في موارد الأصول العدمية النعتية.
وأما الأصول العدمية الأزلية المحمولية، فجريانها وكفايتها محل