غير ذلك -: أن عنوان " بيع المعيب " بما هو هو خارج عن جميعها، والأدلة المستند إليها لا تقتضي شيئا، وأما العناوين المنطبقة عليه فلا تورث بطلانه، بعد كونه من التجارة عن التراضي، على إشكال محرر في محله، ولا حرمة ذاتا وبعنوانه.
وأما الغش، ففي كونه محرما في نفسه إشكال.
نعم، ما هو المحرم احتمالا هو الغش في المعاملة، وإلا فالخلط بالتصرف في ملكه ليس محرما، فإذا كان الغش محرما في المعاملة، فهو معناه حرمة بيع المغشوش، وعندئذ يشكل صحته ولو كان محرما تكليفا، لما أشير إليه. وما قد اشتهر: " من أن النهي التحريمي دليل الصحة " غير صحيح، لأن الصحة عند العقلاء محرمة عند الشرع، فلا تغفل.
وأما المناقشة في الصدق، فهي ولو كانت ممنوعة في بعض الصور، ولكن في متعارف المعاملات المعاطاتية يكون إعطاء المعيب - مع عدم التبري والاعلام - غشا وتغريرا.
نعم، لو كان الغش هو الخلط بين الجيد والردئ، فلا غش إلا في بيع طائفة من المعيبات منضمة إلى طائفة من السالمات، كبيع مقدار من الرقي والبطيخ، كما لا يخفى.
ولا يبعد كونه متقوما بحسب المفهوم بخلط ما، سواء كان كخلط الدرهم، أو اللبن، أو الرقي، أو الأرز، وأما إراءة الصفات الكمالية أو