بيع المعيب، فليس من الغش المذكور إنصافا. وما أشرنا إليه هو الظاهر من بعض الأخبار، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) فراجع.
١ - محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ. الكافي ٥: ١٨٣ / ١، تهذيب الأحكام ٧: ٣٣ / ١٣٩، وسائل الشيعة ١٨: ١١٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 9، الحديث 1.