المعنى، وقد تحرر في محله أن الواجبات التخييرية لا ترجع إلى التعيينيات، أو المشروطات، أو المعلقات، بل هي سنخ إيجاب آخر مركب من المعنيين، من غير رجوعه إلى التعيين ليكون العنوان الواحد واجبا.
وأيضا عرفت: أن هذا المعنى التخييري بيد المشتري مثلا، فله اسقاط أحد طرفيه، وإبقاء الآخر، فلا يلزم من سقوط الرد سقوط الحق المذكور ثبوتا، فإن ثبت إثباتا إطلاق يقتضي حق الأرش فهو، وإلا فالقدر المتيقن منه هو الآن الأول.
هذا كله حول قضية القواعد على ما سلكناه وحررناه في مبنى خيار العيب، والتخيير المتصور القابل للتصديق.
وأما قضية الأدلة الخاصة:
فالأخبار الواردة في وطء الجارية، وتجويز الرد في صورة، وعدم التجويز بعد الوطء (1)، لا تعرض فيها للأرش، ولا إطلاق لها في جانب الرد، على ما هو الأقرب إلى الذهن.
وأما مرسلة جميل (2)، فإطلاقها غير بعيد إنصافا، خلافا لما يظهر من الشيخ (رحمه الله) (3) إلا أنها غير قابلة للاعتماد، خلافا للجل، وقد مر وجهه.
ودعوى: أنها ليست بصدد تأسيس خيار العيب، مسموعة، لأنه