الكتاب (1) نفسي، وحيث إن المعاملة تحتاج إلى الامضاء والرضا، وهو لا يجتمع عادة - بل وعقلا على إشكال - مع المبغوضية الموجودة في المادة المحرمة، فيكون الرضا منتفيا، فيكون البيع باطلا.
أو لكونه غشا، وهو محرم، ضرورة أن مبنى المعاملات على تبادل الصحيح بالصحيح، وإن لم يكن التزام شخصي بين البائع والمشتري، فإذا علم البائع وترك الاظهار، ينتزع منه الغش وإن لم يصنع شيئا وجوديا يختفي به العيب، وقد مر توضيح هذا المبنى بما لا مزيد عليه.
ولا يضر بهذا البناء الكلي العمومي، كون البائع في المعاملة الشخصية الخاصة، مريدا جلب المشتري إلى متاعه، فإنه محيط خاص، بخلاف المبنى المذكور، فلا تخلط.
أو لكونه من الكذب، فإن الأفعال توصف بالصدق والكذب، والأشياء توصف بهما، فيقال: " فجر صادق وكاذب " فإذا سكت البائع بعد ذلك البناء، فسكوته بمنزلة الاخبار، فيكون محرما، وخدعة، وحيلة، وتغريرا.
والذي هو الحق من بين الأقوال الخمسة - من الحرمة، والكراهة، والوجوب، والاستحباب، والتفصيل بين الخفي والجلي، أو