خيار عقلائي وكان معهودا بين المسلمين بالضرورة، إلا أنه لا مانع من عقد الاطلاق فيها.
ومن الغريب توهم: أن الأخبار الخاصة بصدد أصل تشريع خيار العيب، كما يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)!!
وأما الصحيحة (2)، فهي في موقف الأمر الآخر كما هو الأظهر، فجواز إجبار البائع بإعطاء الأرش - بعد كونه على خلاف القواعد الأولية، وأنه من التعبد شرعا - ممنوع، فما عن الشيخ وغيره من التفصيل بسقوط حق الخيار بالتأخير، دون حق الأرش (3)، غير صحيح.
نعم، الصبر على العيب إن كان عن علم واعتقاد، فلا بأس به، وإن كان عن غفلة وجهالة، فيكون اللزوم بلا أرش ضرريا في الآن الثاني، فلجريان القاعدة وجه، لو لم نقل: بأن الغفلة والجهالة مبدأ تضرره، دون الشرع، فتدبر.
فعلى هذا، ربما يكون وجه اشتهار التراخي هو الضرر المرفوع، إلا أنه لا يثبت به دوام حق الأرش، فالخيار وحق الفسخ مبني على التراخي، دون حق الأرش، لأنه على خلاف القاعدة، ولا دليل على إلزام البائع بقبول جبران النقص، وهذا هو الأقرب من أفق التحقيق، فيكون القول الرابع - وهي فورية حق الأرش، دون حق الرد، المخالف