المعيب الذي ليس فيه الأرش، لقصور الأدلة، ولانحصارها فيه، ولا دليل آخر يثبت به خيار العيب على الاطلاق (1).
ووجه الاندفاع واضح أولا: لما عرفت من الالتزام بعدم ثبوت خيار العيب في الصورة المذكورة، كما مر فيما سبق.
وثانيا: لنا إثبات الخيار لأجل فهم العقلاء، وبنائهم، وعدم ثبوت الخصوصية. بل الظاهر عدم خصوصية قطعا، فتأمل جيدا.
وبالجملة: دليل خيار العيب هي الشهرة، والقدر المتيقن منها هو المورد المذكور، والأخبار - كما مر - قاصرة من جهات عن إثبات خيار العيب بالتخيير العرضي بين الفسخ والأرش، وأما بناء العقلاء على الأعم، فهو كاف لو لم يكن في البين احتمال ردع الشرع عن هذا البناء، كما مر وجهه، فليتأمل جدا.
وعلى هذا التحقيق يظهر: أن تمسك الشيخ بالاستصحاب في المورد الآتي (2)، في غير محله، لكفاية الدليل الاجتهادي، ولو لم يكن في البين دليل اجتهادي يقتضي الخيار في أمثال هذه الصورة، لما كان وجه لتمسكه بالاستصحاب أيضا.