ومجرد الاستئناس غير كاف.
وهذا هو الوجه الوحيد القابل لأن يتم به مرام " الوسيلة " من سقوطهما بالتصرف بعد العلم (1).
وأما قضية الأخبار الخاصة، فلا شك في أنها في مورد الجهل بالعيب حين الاشتراء. وأما أنها في مورد الجهالة به حين الاحداث، أو في مورد العلم به حين التغيير والتصرف، فغير واضح، وقد ادعى الفقيه اليزدي: " أن اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم، مما لا ينبغي أن يتأمل فيه " (2) خلافا للشيخ (رحمه الله) حيث تأمل فيه (3).
والذي هو الأظهر في المرسلة، هو الاطلاق.
اللهم إلا أن يقال: بأن قوله: " إن كان الشئ قائما بعينه " معناه إن كان الشئ الذي وجد فيه عيبا، فيكون " الألف واللام " للعهد الذكري، فإنه حينئذ يستقر ظهوره في أن المقسم للتغير وعدمه قبل الوجدان. مع أنه أيضا غير واضح كما لا يخفى، فما في كلام المجيب ظاهر في أن المناط هو البقاء على العين وعدمه، من غير دخالة شئ فيه.
نعم، قد مر منا عدم جواز الركون إلى هذه المرسلة، ولو جاز السكون إلى سائر مراسيل أصحاب الاجماع، فلا تخلط.
وأما معتبر زرارة السابق الذكر، ففيه من الاحتمالات ما ينتهي إلى