حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا، وموجب للسقوط.
ودعوى: أنه لا يوجب سقوط الأرش، وغاية ما يسقط به هو سقوط الخيار وحق الفسخ، كما عن الشيخ وأتباعه (1)، قابلة للدفع بأنه استفاد من أدلة خيار العيب: أن هذا الخيار معنى وحداني ذو طرفين: الفسخ، وأخذ الأرش، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا.
وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا، لا يضر بما هو مراده، وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الأرش، كما هو ظاهر المشهور، وقد مر توضيحه، فالتفكيك وإن كان ممكنا، إلا أنه يحتاج إلى العناية.
نعم، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان، فكيف الأمر بالمقام؟!
هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين: حق الفسخ، وحق أخذ الأرش، ولا يتمكن من الجمع، وقد مر ما يتعلق به.
هذا مع أن توسعة دائرة التعبد، لا تمكن إلا بالظهور والصراحة،