كونه غير مستتبع للضرر على البائع، ولا الحرج، فيكون حسب الأدلة الأولية ثابتا.
وأنه يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي.
نعم، لا يجري لمكان كونه من الشبهة الحكمية، وقد تحرر منا عدم جريانه فيها. ولا تصل النوبة إليه، لأن مرجعية إطلاق دليل اللزوم أقوى في النظر.
فتحصل لحد الآن: أن زوال العيب يورث سقوطهما، بمعنى عدم ثبوتهما، وأنه على تقدير ثبوتهما بمجرد العيب، لا دليل على سقوطهما إلا القاعدة، وهي - على تقدير جريانها - مخصوصة بموردها، وأنه لو وصلت النوبة إلى الشك، يكون أصالة اللزوم مرجعا، فتأمل، والحمد لله.