خلاف مقالة صاحب " الوسيلة " (رحمه الله) وهو الظاهر من الاحتمالات، لأن العلم بالعيب متأخر فيه عن الاحداث، سواء كان قوله (عليه السلام): " علم بذلك العوار " معطوفا بكلمة " ثم " أو " الفاء " فعليه يكون التصرف والاحداث موجبا للزوم البيع في صورة الجهل.
هذا مع أن احتمال كون قوله (عليه السلام): " علم بذلك العوار " عطفا على القبض مطلقا - سواء كان حرف العطف " ثم " أو " الفاء " - لا ينفع ولا يفيد، لأن العلم بالعيب وإن كان يلزم تقدمه على الاحداث إلا أنه لا يسقط به الأرش حسب النص، بل غايته سقوط الخيار. مع أن سقوط الخيار مستند إلى الاحداث بعد العلم، لا مطلق التصرف.
فعلى كل تقدير: إما تكون الصحيحة دليلا على خلاف التفصيل المذكور مطلقا، أو تكون دليلا على خلاف مقالته في الجملة، فلا وجه لسقوط الخيار والأرش معا بالاحداث بعد العلم.
اللهم إلا أن يقال: قضية المفهوم في صورة العلم قبل الاحداث، جواز العقد وعدم الأرش، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فيكون المفهوم في هذه الصورة لزوم العقد وعدم جواز الأرش لأنه أيضا أحد فروض المفهوم بعد كون الجزاء جملتين وسيأتي زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: على تقدير استفادة القاعدة الكلية من أخبار خيار الحيوان (1)، فهي مخصصة بمعتبر زرارة (2) فيما نحن فيه، وأن الاحداث