" لا أتصور أنها تؤدي إلى أضرار بحيث يمكن من خلاله الحكم بالحرمة ".
فلا ندري كيف يمكن قبوله منه.. وهو ليس مطلعا على الغيب لكي يملك تقدير حجم الضرر هنا، فيحكم بأنه لا يوجب الحرمة.. وتقدير حجمه في شرب الدخان ليحكم بالحرمة فيه..
فكيف عرف أن شرب الدخان يكون ضرره أكبر من نفعه.. ولكن استعمال العادة السرية نفعه أكبر من ضرره؟!..
وأين هو الدليل القطعي الذي يشترطه هو في أمثال هذه الأمور؟!.
وأي مقياس حدد له هذه الأحجام التي هي موضوعات واقعية للأحكام.
9 - وأما قوله إن التحريم له مشاكله الأكثر تأثيرا على حياة المرأة.. ولا سيما المتزوجة التي لا تملك فرصة شرعية من الناحية الجنسية..
فذلك غير مقبول أيضا، فإن في صورة التحريم يمكن للعزباء اللجوء إلى الزواج الموقت ويمكن للمتزوجة التي تتعرض للانقطاع عن زوجها مدة طويلة أن تلجأ إلى طلاق الحاكم الشرعي، حيث يخاف عليها الوقوع في الحرام.. إن لم يمكن التحمل والصبر أبدا.
10 - وإلا، فهل يمكن أن يجيز هذا البعض اللواط للمسجونين الذين يعانون من الجوع إلى الجنس المماثل، وهل يجيز السحاق أيضا للواتي تعانين من شذوذ جنسي أو اللواتي في السجن.. حتى لا يقع هؤلاء وأولئك بأضرار خطيرة وكبيرة؟!..
11 - ثم إن هذا البعض لم يكن موفقا، حتى حين تحدث عن وجود ماء للمرأة، وهو يفسر قوله تعالى: (خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب (.
وذلك لأنه وإن اعترف بأنه لا يملك اختصاصا في هذا المجال.. لكنه عاد، واعتبر أن إرادة الماء الممتزج من ماء الرجل والمرأة من كلمة (الماء الدافق). ناشئ من بعض الروايات التي لا تمثل سندا قطعيا..
ونقول:
أولا: إن ذلك لم ينشأ من الروايات، بل هو ناشئ من أن أهل اللغة يصرحون باختصاص الترائب بالنساء.. وشذ منهم من اعتبرها عامة فيهم وفي الرجال..