ويظهر ذلك من طبيعة تفسيرهم لكلمة الترائب حيث: يذكرون أنها معلق الحلي على الصدر وموضع القلادة، ونحو ذلك من تعبيرات تناسب حال المرأة.
وقال الفراء: (يعني صلب الرجل. والترائب المرأة..) (1).
وعدا ذلك كله، فإن الزبيدي قال: بأن الترائب خاصة بالنساء، وشذ من قال غير ذلك من علماء غريب اللغة. فاستمع إليه يقول:
(.. قال شيخنا: والترائب عام في الذكور والإناث وجزم أكثر أهل الغريب أنه خاص بالنساء، وهو ظاهر البيضاوي، والزمخشري) (2).
ثانيا: قوله عن الروايات إنها:
" لا تمثل سندا قطعيا في ما هي الحقيقة الشرعية " غير مقبول:
وذلك لأن الروايات ربما تزيد على الثلاثين رواية تصرح كلها بوجود ماء للمرأة، وهذا العدد يجعلها متواترة، فكيف إذا عرفنا: أن عددا وفيرا منها صحيح السند؟!.
ثالثا: إن هذا البعض لا يشترط في (ما هي الحقيقة الشرعية) - على حد تعبيره - قطعية السند، بل يكفي عنده كونه معتبرا وحجة شرعية..
رابعا: إنه يعترف بأن:
" هذا الكشف العلمي الناشئ من تأملات تجريبية لا يفيد إلا الظن ".
فكيف جعله مستندا لحكمه بجواز العادة السرية للمرأة؟! مؤكدا على أنها لا ماء لها سوى ما يظهر في أول الشهوة، وأن ذلك بمثابة الانتصاب لدى الرجل.
خامسا: إنه يقول: إن الحقيقة القرآنية لا تصدر من تجربة ظنية.. بل هي وحي الله.. وقد يكتشف الإنسان نظرية علمية جديدة تقلب موازين هذا الاكتشاف رأسا على عقب. فتثبت بأن للمرأة ماء كما هو للرجل. كما تتحدث عن مصدره بما لا يتنافى مع القرآن..