- قد ذكرت أن للمرأة ماء..
ولا يعني ذلك: أن ماء المرأة هو مني - كمني الرجل بحيث يكون من فصيلته، كما يريد هذا البعض أن يدعي.
فإن مني الرجل يشتمل على حيوانات منوية تهاجم البويضة ويتم التلقيح، فهل يريد هذا البعض أن يشتمل ماء المرأة على حوين منوي مذكر، من شأنه أن يلقح البويضة ويكون الحمل؟!..
حتى إذا ساحقت المرأة لزم أن تحمل المرأتان معا!!!
وإذا لم يكن هذا هو المقصود، فماذا يريد إذن بقوله:
" كمني الرجل، بحيث يكون من فصيلته "؟!
وإذا كان هذا هو السؤال، فهل يتوقع عاقل أن يكون الجواب بنعم؟!.
وإذا كان الجواب هو (نعم)، ألا يسقط المجيب عن مقامه، ويصير مهزأة الناس، ومسخرة للعالم وللجاهل على حد سواء.؟!.
فإذا كانت الفتوى قد ارتكزت على هذا الجواب لذلك السؤال فلا نملك إلا أن نقول:
إنا الله وإنا إليه راجعون..
2 - إن الروايات التي تتحدث عن ماء المرأة - وهي تعد بالعشرات - ومنها عدد وفير صحيح السند، أو معتبر.. لم يرد التعبير فيها بكلمة مني إلا في أربع منها فقط، وبعضها لم يرد فيه ذلك على لسان الإمام (ع) وإنما على لسان السائل.
وإذا كان الأمر كذلك فإن من الواضح: أن التعبير في هذه الروايات بكلمة (مني) إنما هو لمشابهته للمني في أنه يترشح حين الشهوة ويحدث الفتور.
3 - إن كلمة (مني) لا تختص - في اللغة بما يقذفه الرجل حين الجماع، بل معناه الإراقة، حيث يقال: أمنى الدماء: أراقها (1). وهو قوله تعالى: (ألم يك نطفة من مني يمنى (أي يراق على حد تعبير هذا البعض نفسه (2).