وهذا ما صرح به السيد الخوئي في كتابه: منية السائل (2) جوابا عن السؤال عن حرمة العادة السرية للمرأة فأجاب:
يحرم مع حصول الإمناء هذا مع ملاحظة: أن أهل الخبرة من الأطباء يقولون:
إن المرأة لا مني لها، مما يفرض تأويل الأخبار الواردة عن ماء المرأة، أو رد علمها إلى أهلها في الحرمة في مثل هذه الأمور على تقدير ثبوتها مطلقا.
وهناك وجه للقول بالحرمة على تقدير عدم ثبوت نفي الماء عن المرأة، بقاعدة اشتراك المرأة والرجل " (3).
ويقول:
" ولكننا في الوقت نفسه نرجح للمرأة أن لا تأخذ بهذه العادة، إذا صحت فرضية عدم وجود مني لها، لأن ممارستها لهذه العادة القبيحة قد يسيء إليها عند زواجها، ويسبب لها مضاعفات نفسية، وعصبية، وطبية جسدية ليست في مصلحة حياتها الطبيعية، أو وضعها الاجتماعي أو مستقبلها الزوجي.
وقد حاول بعض الفضلاء - ردا على رأينا من حلية العادة السرية للمرأة بقطع النظر عن الإمناء - أن يستدل بروايتين:
الأولى: رواية (عبيد بن زرارة) قال:
كان لنا جار شيخ له جارية فارهة، قد أعطي بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد، وكانت تقول: اجعل يدك بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك.
فقال لزرارة: سل أبا عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام) عن هذا، فسأله فقال:
لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها " (1).
الثانية: روايته الأخرى: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهن، يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟؟
قال: أما ما كان من جسده فلا بأس (2).
ولكن الروايتين ظاهرتان في عدم جواز استعمال وسيلة خارجية من قبل الرجل