الفعل عن تحت سلطنة الفاعل تشريعا يصير ممتنع الصدور عنه إذ الغير المقدور التشريعي كالغير المقدور التكويني، ومع خروج المسبب عن تحت قدرة الفاعل فليس له ايجاد فلا يتحقق منه أصلا. وهذا هو الملاك في كون النهي عن المسبب موجبا للفساد دون النهي عن السبب.
ولا يخفى ما في هذا الوجه أيضا ضرورة أنه مع تسليم كون فعل الفضولي مصداقا للتصرف المحرم يكون النهي عنه راجعا إلى ناحية المسبب لا السبب إذ التصرف المحرم منه هو البيع مثلا الصادر عنه نحو صدوره عن المالك والغاصب ولا اشكال في أنه إذا تعلق به النهي يكون متعلقا بالنقل والانتقال لا بايجاد السبب في ظرف تمامية القدرة على ايجاد المسبب اللهم إلا إذا انضم إلى هذا الوجه ما أجاب به خامسا.
بقوله (قده) مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك (الخ) وحاصله أن النهي عن فعل الفضولي ولو كان راجعا إلى ناحية المسبب إلا أنه في النتيجة يساوي مع ما كان راجعا إلى ناحية السبب، وذلك لأن النهي عن المسبب كما عرفت يوجب خروجه عن تحت قدرة الفاعل، ومن المعلوم أن الفضولي مع قطع النظر عن تعلق النهي به لا يكون مسلطا على المسبب، فالمسبب خارج عن تحت سلطانه مع عدم النهي فلا يصير النهي المتعلق به سببا لخروج المسبب عن تحت قدرته، فالنهي بالنسبة إليه بما هو فضولي لا يفيد إلا حرمة التصرف من حيث السبب فلا منافاة بين حرمة الفعل عليه من حيث هو فضولي وبين صحته بما يصير مستندا إلى المالك بالإجازة من حيث إن له السلطنة على المسبب من غير تعلق النهي به بما هو مالك.