الثالث ما أشار إليه بقوله مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الآذن في هذا (الخ) إذ مع الإذن في هذا التصرف يخرج عن الحرمة لكونه مأذونا فيه، ولكنه مندرج في الفضولي بناء على عدم كفاية مطلق الإذن والرضا في الاخراج عن باب الفضولي، بل لا بد من إنشاء الوكالة حتى يصير فعل المباشرة فعلا للمالك، ولا يخفى ما في هذا الوجه أيضا ضرورة أنه ينحصر مورده إلى النادر الملحق بالمعدوم. ولا يمكن أن يجعل وجها لصحة الفضولي مطلقا وفي جميع الموارد، بل هو التزام ببطلانه في الموارد، الغالبة التي لم يعلم إذن المالك بل علم عدمه.
الرابع ما أشار إليه بقوله مع أن تحريمه لا يدل على الفساد (الخ) وحاصله أن النهي عن حرمة التصرف المتعلق إلى فعل الفضولي يرجع إلى ناحية السبب، وهو لا يدل على الفساد، بخلاف النهي الراجع إلى ناحية المسبب، والسر في ذلك أن النهي إذا كان راجعا إلى ناحية السبب يدل على حرمة ايجاد سبب النقل والانتقال، وحرمته بما هو سبب لا يدل على خروج المسبب عن تحت قدرة المنشئ وإرادته، غاية الأمر يكون استعمال الانشاء في ايجاده محرما كالبيع وقت النداء إلا أنه لو ارتكب ذاك المحرم يترتب عليه المسبب.
وإذا كان راجعا إلى ناحية المسبب يخرج المسبب به عن تحت قدرة الفاعل لأن المقدور هو ما كان الشخص مسلطا على فعله وتركه، فكما أنه إذا صار أحد طرفي الفعل واجبا عنه بالوجوب التكويني بأن صار واجب الصدور منه بحيث لم يتمكن من الترك أو ممتنع الصدور عنه بحيث لو لم يتمكن من الفعل لكان خارجا عن القدرة فكذلك لو صار أحد طرفيه واجبا بالوجوب التشريعي، وإذا تعلق الحرمة بطرف الفعل وخرج جانب