وأمور يشك في مانعيتها، غاية الأمر أن منشأ الشك في جزئية تلك الأمور أو مانعية تلك الأشياء هو الشك في صدق المهية عليها، وإلا فحقيقة الجزء و المانع هي ذوات تلك الأشخاص، و (ح) فمن بنى على البراءة في الشك في الجزئية والمانعية لا محيص له هما عن اجراء البراءة.
(فإن قلت) فرق بين ما نحن فيه ومسألة البراءة في الشك في الشرطية والجزئية لأن الشك هناك في جعل الشارع وهنا في الأمر الخارجي.
(قلنا) إذا رجع الشك في الأمر الخارجي إلى الشك في الجعل فأي محصل في هذا الفرق، وهلا فصلت بين الشبهات الحكمية الوجوبية أو التحريمية وبين الشبهات الموضوعية.
(فإن قلت) الأمر في المانع لم يرتبط بالمهية السارية بل يرتبط بحقيقة الجنس، ولازمه ترك جميع الأفراد، وذلك نظير ما نذكر في باب تداخل الأسباب وإن الجنس قد يكون سببا فلا يتكرر (ح) بتكرار الأفراد ولا يتكثر بتكثرها (نعم) لما كان عدم الجنس بهذا المعنى غير منفك عن عدم جميع الأفراد لزم تركها من باب الملازمة والمحصلية.
(والحاصل) أن النهي بهذه الحيثية ليس نهيا عن الأفراد ولا يكون المانع بهذا المعنى هي الأفراد، كما أن السبب إذا لوحظ المهية بهذه الحيثية ليس عبارة عن الأفراد فلا يكون لزوم ترك الأفراد من اقتضاء الأمر النفسي بل لملازمته لما يقتضي لزومه، و (ح) يكون الشك في فردية شئ شكا في حصول عنوان المأمور به الذي علم الاشتغال به.
(قلت) أولا إنا لا نسلم إن المانع هو الجنس، بل الظاهر من الأوامر والنواهي العرفية المتعلقة بالأسباب والموانع سببية الأفراد ومانعيتها من حيث انطباق الجنس عليها ولأجل ذلك ذكرنا هناك إن عدم تداخل الأسباب