جهل مولاها بالبيع لفرض غيبة الولي وفرض نهيه عن بيعها قبل الخروج إلى السفر بعيد يأباه السياق ومع هذا الظهور ينهدم أساس الاطلاق المستكشف من ناحية ترك الاستفصال، ومنها فحوى ما ورد في نكاح العبد بدون إذن مولاه وقد تقدم الاستدلال به أيضا فهو دال على صحة الفضولي في مورد سبق نهي المولى أيضا، حيث علل للصحة في بعضه بأنه عصى سيده وما عصى الله سبحانه وإذا أجاز السيد جاز فإن عصيان السيد لا يتحقق إلا بعد نهيه إياه عن التزويج حتى يكون نكاحه مع نهيه (ح) عصيانا، وإلا فمع عدم نهي السيد فلا نهي حتى يكون عصيانا هذا:
ولا يخفى ما فيه أيضا، وذلك لما تقدم من أن العصيان في المقام ليس عصيان تكليفي. بل هو عبارة عن التعدي عن سلطان المولى و التصرف فيما لا يجوز التصرف فيه، ونكاح العبد بلا مراجعة إلى سيده من هذا القبيل ولو لم ينه عنه فلا يكون لفظ العصيان دليلا على سبق النهي عن السيد نعم لا بأس بدعوى ترك الاستفصال إن لم يدعى ظهور سياق تلك الأدلة أيضا في صورة جهل المولى بالحال.
ومنها ما ورد في مخالفة العامل في المضاربة لما اشترط عليه المالك من كون الخسران على العامل والربح بينهما فإن كون الربح بينهما يدل على صحة الفضولي حيث لم تكن المعاملة الصادرة عن العامل المخالف لما اشترط عليه مأذونا فيها، وقد تقدم المنع عن دلالة تلك الأخبار على صحة الفضولي بدعوى امكان حملها على ما إذا كان الشرط على العامل لأجل توهم عدم الربح في معاملة اشترط عليه تركها، ولما علم العامل بالربح فيها أقدم عليها لمكان علمه بخروجها عن حيز الشرط فيصير مأذونا فيها عند ظهور الربح فيها أي يكشف ظهور الربح فيها عن كونها مأذونا فيها