(الثاني) إن القرينة إما نص في القرينية مثل كلمة الحمام في مثل رأيت أسدا في الحمام وإما أن تكون صالحة للقرينية بحيث يحتمل أن لا تكون قرينة وما ذكرناه في الأمر الأول من تحكيم ظهور القرينة على ظهور ذيها إنما يتم في ما إذ كانت القرينية قطعية وإلا فلا بد من الأخذ بأقوى الظهورين ويترتب على ذلك عدم تقديم ظهور متعلق الفعل على ظهور الفعل نفسه فيما إذا تعارضا كما في مثل لا تضرب أحدا حيث إن المتعلق أعني أحدا يشمل الأحياء والأموات والضرب ظاهر في المولم الموجع الموجب لاختصاصه بالأحياء فلا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين أما من ظهور الضرب في المولم الموجع وإرادة مطلق الضرب ولو لم يكن مؤلما لكي يبقى ظهور الأحد في الأحياء والأموات وأما من رفع اليد عن ظهور أحد في الأعم واختصاصه بالأحياء لكي يبقى ظهور الفعل في المولم الموجع فليس لأحد الظهورين تقديم على الآخر لعدم تعيين أحدهما لأن يكون قرينة على الآخر و (ح) يجب تقديم الأظهر منهما لو كان أظهرية في البين وإلا فيصير الكلام مجملا إذا تبين ذلك فنقول في قول البايع بعتك نصف الدار ظهورات ثلاثة (أحدها) ظهور النصف في الإشاعة من حيث نفسه و (ثانيها) ظهور النصف في مقام التصرف في النصف المختص بالبايع حيث إن الظاهر من كل فاعل متصرف هو أن يتصرف فيما له التصرف وهو نصفه المختص به (وثالثها) ظهور الفعل أعني البيع في كونه عن نفسه لا عن غيره لكون البيع عن غيره محتاجا إلى مؤنة زائدة إما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه أو بنائه على أنه له كما في بيع الغاصب وليس في البين ما يدل على شئ من ذلك أصلا والظهور الأول أعني ظهور النصف في حد نفسه في الإشاعة يخالف مع الظهورين الأخيرين أعني ظهور النصف في مقام التصرف في النصف المختص وظهور البيع في كونه
(٣١٤)