المجموع فهو (مم) بل هو مقصود بعين قصد المجموع كما أن تمليكه منشأ بعين انشاء تمليك المجموع.
(وأما الثالث) فالجهالة التي تضر بصحة المعاملة تارة تكون بما يوجب الغرر وهي مضرة بالصحة في جميع المعاملات وأخرى تكون لا بمرتبة موجبة للغرر وإنما يعتبر عدمها لمكان اعتبار العلم وهذا مختص بالبيع حيث ثبت فيه اعتبار العلم بالعوضين زائدا عما يوجب الجهل به للغرر فإن كان نظر المستشكل في صحة هذا البيع بلزوم الجهالة إلى الجهالة الموجبة للغرر فهو (مم) وذلك لوضوح عدم الغرر في مثل تلك المعاملة وإن كان نظره إلى اعتبار العلم في البيع فنقول القدر السلم من اعتبار العلم بالعوضين هو العلم بهما وقت الانشاء وحين النتيجة وأما في الزمان المتوسط بينهما فلا دليل على اعتبار العلم والمفروض في المقام معلومية العوضين وقت الانشاء والنتيجة أما وقت الانشاء فللعلم بكون المعوض هو المجموع من مال نفسه ومال غيره وأما وقت النتيجة فللعلم بما يخص مال نفسه من الثمن وليس بيع ما يملك وما لا يملك مثل بيع مال نفسه مع مال غيره أشد من بيع ما يملك مع ما لا يملك كبيع الخمر والخل بل الأمر في الأول أهون حيث إن ما لا يملك أعني مال غيره مال مملوك له مالية ينحاز مقدار من الثمن بإزائه بخلاف ما لا يملك كالخمر والخنزير فإنه يحتاج إلى فرض ماليته فأمر الجهالة فيه أظهر والحكم بصحته موجب للحكم بصحة بيع مال نفسه مع مال غيره بطريق أولى كما لا يخفى.
قوله (قده) غاية الأمر ثبوت الخيار (ح) للمشتري (الخ) قد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في صحة البيع بالنسبة إلى ما يملكه البايع مطلقا سواء قلنا ببطلان الفضولي أو قلنا بصحته وسواء كان على القول بالصحة