حيث إنه يقتل بإرادته، لكن بسبب وجوبه عليه من ناحية الحكم.
والثاني كما في مورد الاكراه على الفعل حيث إن استناد الفعل إلى المكره بالكسر يكون أقوى، وضابط الموارد الثلاثة هو كون السبب مقدمة أخيرة من علل اعداد وجود المسبب بحيث لم يتخلل بينه و بين المسبب فعل فاعل مختار أو إذا تخلل كان على أحد النحوين الأخيرين ومع التخلل لا بأحد النحوين لا يستند الفعل إلا إلى الأخير، فلو حفر البئر حافر وسقط فيه آخر جهلا ومات بالسقوط يكون الضمان على الحافر. لأنه السبب (ح) ولو نصب فيه آخر سكينا ومات الساقط بوقوعه على السكين بكون الضمان على الناصب ولو دفعه ثالث في البئر يكون الضمان على الدافع كما أنه لو ألقى نفسه اختيارا لا يكون ضمانه على أحد.
وحكم باب التسبيب هو ثبوت الضمان على السبب ابتداء بلا توجهه إلى المسبب أصلا لا أنه يتوجه إليه ثم منه يتوجه إلى السبب، ومن هنا يظهر عدم صحة التمسك بقاعدة التسبيب مستقلا في قبال قاعدة الغرور لاثبات جواز رجوع المشتري إلى البايع بما يغترمه حيث إنه على التسبيب ليس للمالك الرجوع إلى المشتري، لكي يرجع هو بعد الاغترام إلى البايع بما اغترمه بل يلزم عليه الرجوع إلى السبب من أول الأمر، مع أن المسلم بين الأصحاب صحة الرجوع إلى المشتري كما يشهد به تعبيرهم برجوع المشتري إلى البايع بما اغترمه، والحاصل أن قاعدة التسبيب لا يثبت ضمان البايع في المقام هذا تمام الكلام في قاعدة التسبيب وأما قاعدة لا ضرر: فقد تمسك بها جماعة في المقام لاثبات حق رجوع المشتري إلى البايع بما يغترمه للبايع مطلقا من الأقسام الأربع المتقدمة، بتقريب أن عدم جواز رجوعه إليه بما اغترمه يكون ضررا عليه