ونتيجة ذلك ضمان الآكل المباشر للأكل مع رجوعه إلى السبب فهذا أيضا من موارد قاعدة التسبيب لكن بمعنى التسبيب في الضمان لا التسبيب في الفعل، فالتسبيب قد يطلق ويراد منه التسبيب على الفعل و هذا هو الذي لا ضمان فيه على المباشر، بل الضمان يتوجه على السبب أولا.
وقد يطلق ويراد منه التسبيب على الضمان وهو الذي يتوجه فيه الضمان على المباشر ثم هو بعد أداء ما في ذمته من الضمان يرجع إلى السبب.
ومما ذكرنا ظهر دفع توهم التنافي في عبارة المصنف، حيث يمنع أولا عن التمسك بقاعدة التسبيب في قوله (وأما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور) إلى أن قال والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا ويتمسك أخيرا بها. حيث يقول أو كون الغار سببا في تغريم المغرور فكان كشاهد الزور.
ووجه الدفع هو أن ما يمنع التمسك به إنما هو التسبيب على الفعل الذي عرفت أنه لا ضمان فيه على المباشر، وما يتمسك به هو التسبيب على الضمان الذي يكون الضمان على المباشر، وقاعدة الغرور من صغريات هذه القاعدة، حيث إن التسبيب بهذا المعنى غالبا يكون مع تغرير السبب المباشر وإن أمكن التفكيك أيضا كما في مورد التماس المديون ضمان ديته فإنه تسبيب بلا تغرير من الملتمس.
وبالجملة فالتسبيب بهذا المعنى يكون مدركا لقاعدة الغرور فمقتضى قاعدة الغرور الثابتة بالأدلة المتقدمة هو صحة رجوع المشتري إلى البايع في جميع الصور الأربع أعني ما إذا اغترم في مقابل ما لم يحصل له نفع كطم البئر واحداث البناء ونحوه، وما إذا اغترم في مقابل النفع الواصل إليه وما إذا اغترم في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن، وما إذا