والدليل عليه في المقام هو كون المالك في مقام الاسترباح وأنه إنما نهى العامل عن معاملة خاصة لأجل تخيله الخسران فيها، فيستفاد من نفس اقدامه على المضاربة وأنه في مقام الاسترباح إذنه بكل معاملة يظهر الربح فيها فيكون النهي عن معاملة خاصة معلقا على خسرانها (فح) يصح كلا الحكمين أعني كون الخسارة على العامل وكون الربح بينهما، أما الأول فلأنه تعدى بفعله المنهى عنه وأما الثاني فلفعله لما أذن في فعله بالخطاب الترتبي وفي كلتا الصورتين تخرج عن باب الفضولي ولا يرتبط به أصلا.
وحاصل الكلام أن في أخبار باب المضاربة احتمالات ثلاث (الأول) أن يكون الحكم بصحة المعاملة مع كونها غير مأذون فيها تعبديا وهذا بعيد في الغاية (الثاني) أن يكون لأجل تعقبها بما يوجب الصحة وهو الرضا أو الإجازة. وعلى هذا فينطبق على الفضولي ووجه الكشف عن التعقب بالرضا أو الإجازة هو كون المالك في مقام الاسترباح وأنه يريد الربح، فإذا ظهر الربح يرضى بمقتضى موافقته مع إرادته وهذا أيضا بعيد لوجهين (الأول) إن رضاه أو إجازته بعد ظهور الربح لا يصير المعاملة المذكورة مورد تعلق عقد المضاربة حتى يكون الربح بينهما على ما شرطاه بل اللازم منه كون الربح بتمامه للمالك وللعامل أجرة مثل عمله إن كان يستحق شيئا أو لا يستحق شيئا أصلا لمكان تعديه وأنه فعل على خلاف إذن المالك، وهذا هو الأقوى فالحكم بكون الربح بينهما لا ينطبق على تصحيح فعل العامل على طبق الفضولي (الثاني) إن انكشاف ما يصحح المعاملة من الرضا أو الإجازة لو تم فإنما هو مع ظهور الربح، وأما مع الخسران فلا تصح المعاملة المذكورة لعدم ما يدل على تعقبها بما يوجب صحتها، ولازم ذلك رجوع المالك بعين ماله بمن عنده إذا كان باقيا وبمثله وقيمته لو كان