فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون العقد لازم الوفاء من طرف الأصيل أيضا قبل إجازة المالك إذ ما لم تتحقق الإجازة لم يتحقق العقد بمعنى الاسم المصدري وما لم يتحقق لم يصح جعله موضوعا لوجوب الوفاء قلت مقتضى تقابل الجمع بالجمع أعني قوله تعالى أوفوا بالعقود ولا تأكلوا أموالكم (الخ) هو كون كل واحد من المتعاملين مورد الخطاب وعدم ارتباط خطاب كل الآخر ولا ملازمة بين ارتباطية العقد الصادر عنهما بحيث يكون لكل واحد منهما دخل في حصوله وتحققه وبين ارتباطية خطاب المتعلق بكل واحد منهما فإذا صدر العقد من الأصيل والفضولي يكون الأصيل متعلقا للخطاب بنفس صدوره إذ ما هو اللازم من قبله تحقق بحيث لا حالة انتظارية من قبله، وإنما وقوف العقد من ناحية عدم تحقق الإجازة من طرف الآخر فيكون هذا العقد لازم الوفاء من طرف الأصيل ويصير كك بسبب الإجازة من طرف الآخر.
قوله قده وهو قوله صلى الله عليه وآله للحكم بن حزام، لا يخفى أن المقصود مما ليس عنده إما يكون العين الشخصي الذي ليس عنده أو يكون الأعم منه ومن الكلي، فعلى الأخير يصير الخبر مخصصا بما دل على صحة بيع السلف والظاهر إرادة خصوص العين الشخصي لمكان كون حزام دلالا كان يبيع شيئا معينا ثم يذهب ويشتريه وعلى هذا فيدخل في باب من باع ثم ملك ويكون المقصود من النهي عدم ترتب الأثر عليه من حيث إنه بيعه وكان واقعا عن نفسه. ولا منافاة بين عدم وقوعه عن العقد الذي أوقعه عن نفسه وبين وقوعه عن المالك إذا أجازه وعلى ذلك فيخرج عن النهي عن الفضولي كما لا يخفى.
قوله (قده) ولما ورد في توقيع العسكري لا يجوز بيع ما ليس يملك