عن مصب الأخبار الناهية بدعوى اختصاصها بالصورة الأولى.
ولا يخفى ما فيه، أما أولا: فلأنه لا معنى لهذه التصورات أصلا، إذ المنشأ لها أما هو تباني المتبايعين بأن تبانيا على أن يبيعه البايع ثم يذهب ويشتري المبيع عن مالكه فيسلمه إلى المشتري أو تبانيا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة بمعنى عدم مأخوذية البايع بقبض المبيع إلى المشتري إلا إذا اشتراه وأجاز بيعه الصادر منه، أما قبله فلا يكون ملزما ببيعه حتى يجب عليه الاشتراء والإجازة بعد الاشتراء: أو تبانيا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملكه بحيث لو ملكه عن مالكه كان بيعه لازما: ولا يحتاج إلى إجازته بعد تملكه أو يكون المنشأ لانقسامات الثلاث، هو جعل ذلك قيدا في متن العقد بأن يبيعه البايع مع الشرط عليه بأن يشتري من مالكه فيسلمه بحيث يصير الاشتراء والتسليم واجبا عليه من قبل وجوب الوفاء بالشرط، أو مقيدا على الإجازة بحيث لولا الإجازة لم يكن ملزما، أو مع تقيد اللزوم بالتملك من المالك، وعلى الأول أعني كون منشأ هذه الانقسام هو تباني المتبايعين، فيرد عليه أن التباني لا يؤثر في شئ أصلا بل في جميع الأقسام لا بد من الحكم بوزان واحد إذ التباني يكون من الدواعي في ايجاد العقد، واختلاف دواعي العقد لا يوجب اختلافا في العقد كما لا يخفى. فلو كان فاسدا في الصورة الأولى، لكان فاسدا في الصورتين الأخيرتين، وذلك لدعوى اطلاق الأخبار المانعة بالنسبة إلى الجميع حيث إن في كل هذه الصور المختلفة باختلاف التباني والدواعي، يكون البيع مصداقا لبيع ما ليس عنده كما لا يخفى، ودعوى ظهور الأخبار في الصورة الأولى لا وجه له، وكون الصورة الأولى مختصة بأدلة أخرى دالة على بطلانها، مثل نفي الخلاف المحكى عن التذكرة، ومثل دليل نفي