وليس شرط صحة بيع الكلي في الذمة تحقق مصداقه عنده حين البيع اجماعا منا، وإن خالف فيه بعض من العامة، ووجه الجواز عدم ما يوجب المنع عنه عقلا وشرعا أما عقلا. فلعدم مجيئ ما قلنا في وجه بطلان بيع ما ليس عنده إذا كان شخصيا أعني عدم تحقق البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة على ما مر في الوجه الأول من وجوه الاشكالات المنقولة عن المقابيس، حيث إن طرف إضافة الكلي هو نفس البايع الذي يجعله في ذمته بنفس البيع، و أما شرعا، فلأن الأخبار المتقدمة المانعة عن بيع ما ليس عنده بعمومها و وخصوصها لا يشمل البيع الكلي، أما بالتخصص لو قلنا بأن الكلي يكون عند ه باعتبار سلطنة البايع على اعتباره في ذمته ببيعه فيكون خارجا عما ليس عنده، أو بالتخصيص لو قلنا بأنه داخل فيما ليس عنده من جهة عدم صحة اعتباره قبل البيع وأنه لا يكون مصداقه في ملك البايع حين البيع ومخصصه هو الاجماع على جواز بيعه ولو لم يكن ما ينطبق عليه منه موجودا عند البايع، بل يبيع في الذمة ثم يشتري ويسلم ما في ذمته بما اشتراه إلى المشتري.
وربما يقال بكراهته ولا وجه له بعد عدم دلالة تلك الأخبار على المنع عنه، بإحدى الجهتين (من التخصص. أو التخصيص) ولا يمكن ابقاء بيع الكلي تحت عموم تلك الأخبار، بناء على شمولها له وعدم الالتزام بالتخصص. وحمل النهي بالنسبة إليه على الكراهة، للزوم إرادة الحرمة منه في بيع الشخصي والكراهة في بيع الكلي. والجمع بينهما من لفظ واحد فاسد كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى البيع الكلي.
وحاصل الكلام فيه هو جواز بيعه وخروجه عن أخبار المانعة إما بالتخصص أو بالتخصيص، وأما البيع الشخصي فهو مورد الأخبار الخاصة