الجواب على المنع من كاشفية الإجازة عن تحقق النقل من حين العقد في المقام بل الكشف في المقام بالمقدار الممكن، وهو النقل من حين انتقال المبيع إليه بالشراء عن مالكه، فحاصل جوابه هو دعوى صحة هذا البيع من جهة تمامية مقتضيه وعدم المانع عنه، أما تمامية المقتضى فلشمول عمومات أدلة البيع له وعدم قصورها في الشمول، وأما عدم المانع فلأن المانع المتصور هو كون الإجازة بناء على الكشف مقتضية لانتقال المبيع عن البايع الفضولي إلى مشتريه من حين البيع، وهو ممنوع بل اللازم على الكشف هو الالتزام به بمقدار يمكن الالتزام به وهو في المقام دعوى حصول النقل من حين انتقال المبيع عن مالكه الأصلي إلى البايع الفضولي، لا من حين بيعه، هذا:
وفيما أفاده منع، أما بالنسبة إلى ما أفاده في وجود المقتضى للصحة فلما تقدم في الاشكال من المنع عن شمول العمومات للمقام من جهة المنع عن كونه بيعا عرفيا بعد فرض كون البيع عرفا وحقيقة تبديل طرفي الإضافة على ما تقدم شرحه، وأما بالنسبة إلى ما أفاده في عدم المانع فلأن ما ذكره إنما يستقيم في مثل الإجازة، إذا وقعت فضولا بالنسبة إلى زمان ملكية المالك للمنفعة وزمان لا يملكه، أعني مجموع زماني مالكيته وغيره.
فأجاز حيث إن إجازته هذه كاشفة عن انتقال المنفعة إلى المستأجر من زمان تملك المالك المجيز لها من حين العقد، ولا يتم هذا في عقد البيع إذ ليس فيه تقطيع لملكية المبيع بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن العقد حتى يقال بتعلق الإجازة بقطعة منها دون الأخرى، بل العقد الواقع يقتضي الملكية على الاطلاق، وإنما استمرارها ببقائها لا أنه يقتضي استمرار الملكية إلى الأبد (وبعبارة أوضح) عقد الإجارة يورث ملكية منفعة زمان معين محدود