وإن كان في يد المشتري يحكم بكونه له، ولكل من المولى والعبد إحلافه.
وإن كان بيد ثالث فذو اليد من اعترف له به، ويظهر حكمه مما مر.
وإن لم يكن في يد أحد فحكمه حكم ما لو كان بيد المولى بمقتضى استصحاب بقاء ملكه.
وأما إذا كانت هناك بينة، فإن كانت لأحدهما فيعمل على طبقها، وإن كانت لكل منهما فمع سبق تاريخ إحداهما يعمل بها لبطلان المتأخر. ومع تقارنهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما فإن كان العبد في يد المشتري يبنى على تقديم بينة الخارج أو الداخل، ومع كونه في يد المالك أو غيره أو عدم يد عليه، يعمل بالأرجح منهما، ومع التساوي فالقرعة مع حلف من خرجت باسمه، ومع عدم حلفه يحلف الآخر، ومع نكولهما فالحكم هو التنصيف، ويكون للمشتري خيار الفسخ للتبعض، ومع فسخه يرجع على المالك بالثمن ويكون العبد بتمامه حرا للعمل ببينته بعد رفع المزاحم، ومع عدم الفسخ يرجع بنصف الثمن وهل يسري إلى النصف الآخر مع يسار المولى؟ الأقوى هو السراية; وقد يقال بعدمها، لكون العتق قهريا، مع أن الواقع إما عتق الكل أو البيع أو عدم كل منهما، وعلى الجميع لا معنى للسراية; وفيه: على تقدير اختصاص السراية بالعتق الاختياري أن بناء الأحكام على مقتضى ظاهر الأدلة وهو هنا عتق النصف بالبينة ولو بعد إعمال قاعدة التعارض.
(مسألة 12): إذا كان شئ بيد واحد وادعاه اثنان، واعترف به لأحدهما، ثم أقام الآخر بينة أنه له، أخذه ولا يضمن المقر لمن أقر له، إلا أن يكون يده عليه يد ضمان وأخذه ذو البينة قبل الدفع إليه، وإن أقام البينة بعد الدفع إلى المقر له ولم يتمكن من الأخذ منه ضمن له، لأنه بإقراره له حال بينه وبين مالكه.