منعه من التصرف، وحمل أفعال المسلمين على الصحة والإجماع - بموثقة منصور بن حازم: «عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي. قال: هو للذي ادعاه» (1). وبصحيحة البزنطي: «عن الرجل يصيد الطير الذي يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل إمساكه؟ قال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جاء طالب لا يتهمه رده عليه» (2).
ولكن القدر المعلوم هو عدم جواز مزاحمته ومنعه ومعارضته، وأما الحكم بكونه له بمجرد دعواه خصوصا قبل إثبات اليد عليه فمشكل ولا يستفاد من الأدلة المذكورة، أما الأولان فواضح، وأما الإجماع فالقدر المتيقن منه ذلك، وأما الموثقة فيمكن أن يقال: إن الحكم فيها من حيث حصول العلم بأن الكيس لذلك الذي ادعاه فإن الظاهر أنه لم يكن خارجا عنهم ومع نفي غيره ينحصر فيه، مع أن في موردها كان الكيس في يد الجماعة، وإذا نفى الجميع كونه لهم تبقى يد ذلك الواحد ومقتضاها كونه له فيخرج عن موضوع مسألتنا وهو صورة عدم اليد، وأما الصحيحة فقد يقال: إن الأمر فيها بالرد المقيد بعدم الاتهام وحقيقة ذلك عدم تجويز كذبه إذ معه يصدق الاتهام ومع عدم تجويز كذبه يعلم ملكيته، مع أن في مثل موردها لا تجري قاعدة الدعوى بلا معارضة، لاختصاصها كما يأتي بما لم يكن في يد شخص مكلف بالدفع إلى صاحبه وإلا فلا تجري فيه كما في اللقطة ونحوها، بل لا بد من البينة فلا وجه للاستدلال بها ولا بد من حملها على صورة حصول