العدة عليها وعن المسالك نفي البأس عنه (1) واختاره صاحب الحدائق (2).
لخبر إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: «الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها» (3).
وخبر تحف العقول عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد» (4). وفي الحدائق (5) ويؤيدهما الأخبار الدالة على أنه إذا أدخله فقد وجبت العدة والمهر والرجم والغسل (6) وضعفهما يمنع عن العمل بهما; والأولى حملهما على الندب.
وكما إذا وطئت شبهة قبل الطلاق أو بعده وكان الحمل للواطئ لبعد الزوج عنها فإنها تعتد من الطلاق بالأقراء أو الأشهر وتعتد للوطء بالوضع; وهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟ المشهور الثاني وقيل (7):
الأول وسيأتي تفصيل الحال.
(مسألة 17): إذا ادعت الحمل بعد الطلاق صبر عليها ما دام محتملا إلى أقصى الحمل وفيه أقوال: فالمشهور أنه تسعة أشهر واستدلوا بجملة