حكم الربا، وكذا إذا كان كثيره يباع مشاهدة كزبرة الحديد ونحوها.
(مسألة 39): إذا كان الجنس مما لا يكال ولا يوزن، ولكن صنف من أصنافه لا يباع إلا وزنا، كالطين فإنه ليس من الموزون لكن الأرمني منه يباع وزنا، فالظاهر أن في ذلك الصنف يجري حكم الربا.
(مسألة 40): إذا كان الشئ مختلفا بحسب الأحوال، فالظاهر اختلافه باختلافها، كما في التمر فإنه موزون إذا كان بعد القص، ويباع مشاهدة إذا كان على النخل، وكذا أثمار سائر الأشجار، فلا يجري الربا إذا بيعت على النخل أو الأشجار. وأما إذا كان مختلفا بحسب نوع المعاملة، فلا يختلف حكمه كما إذا قلنا بصحة الصلح بالمشاهدة في مثل الحنطة والشعير فإنه يجري فيه الربا، وإن وقعت المصالحة بدونهما، وكما في مثل السلم إذا كان المبيع من غير المكيل والموزون نوعا، فإن فيه يجب التعيين بالكيل أو الوزن، لاعتبار الضبط فيه، فإنه لا يجري فيه الربا وإن كان اللازم كيله أو وزنه تصحيحا للبيع.
(مسألة 41): إذا كان جنس يباع بكل من الوزن والعد، فالأحوط فيه عدم التفاضل إذا بيع بالوزن، بل الأحوط ذلك وإن بيع عددا.
(مسألة 42): إذا كان الفرع من المكيل والموزون وأصله من غيرهما لا يجوز التفاضل فيه، كما في دهن الجوز فإنه موزون وأصله وهو الجوز معدود، وفي العكس يجوز التفاضل كالثياب فإنها مذروع، وأصلها وهو الغزل والقطن من الموزون.
(مسألة 43): اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس، والكلام تارة في مقام صحة البيع من حيث توقفها على العلم بمقدار العوضين ورفع الغرر والجهالة، وتارة من حيث الربا فيما كانا من جنس واحد.
أما من الحيثية الأولى ففي المسألة أقوال; ثالثها جواز بيع المكيل وزنا دون العكس.