ومن القرض، ولما فيه من الفساد والظلم وفناء الأموال; لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فحرم الله على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله.
(مسألة 1): كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه، بل يحرم كتابته والشهادة عليه; فعن علي (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (1).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال:
إن الله لعن آكل الربا ومؤاكله (2) وكاتبه وشاهديه (3).
(مسألة 2): إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا لا يسوغ له ذلك لإمكان تركه ودفع الضرورة بوجه آخر من أحد طرق الفرار منه أو بغيره، وعلى فرض التوقف عليه أيضا لا يجوز; لأن المعاملة فاسدة فلا يجوز التصرف إذ الحكم الوضعي لا يرتفع بالاضطرار، مع أنه يكفي في الفساد كون الطرف الآخر مختارا. نعم لو كان على وجه الشرط وقلنا:
إن الشرط الفاسد لا يفسد، جاز.
ومن ذلك ظهر أنه لا وجه لما عن الدروس من قوله: إذا اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه (4). مع أنه لا وجه للتخصيص بالدافع; إذ لا فرق بينه وبين القابض مع الاضطرار.