وسلار (1) وإن استدل لهم بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين فقال (عليه السلام): كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان. قال:
وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه (2). وصحيح ابن مسكان، سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقول:
عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: فلا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا (3) لأنهما لا يقاومان ما تقدم، مع أن القائل بهذا القول غير معلوم، لأن المنقول عن المذكورين التفصيل المتقدم أيضا، فلعل مرادهم صورة النسيئة، وحمل الخبرين عليها. وعلى أي حال لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقا بل يمكن حمل كلام المفصلين أيضا على الكراهة، فلا يكون خلاف في المسألة.
(مسألة 35): ذكروا أن المناط في المكيل والموزون ما كان في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) من غير فرق بين بلده وسائر البلاد إذا استقر أهلها عليه، فما كان مكيلا أو موزونا في عصره في جميع البلدان أو كل بلد جرى فيه الربا وإن تغير بعد ذلك، وما لم يكن من أحدهما لا يجري فيه وإن صار من أحدهما بعد ذلك. وعن التنقيح، دعوى الإجماع على الحكمين (4).
وتصوير ذلك مع كون الحكم معلقا على العنوانين وظاهره الاختلاف