فإنهما بلا عوض بل مجان، فمع التلف ليس له الرجوع.
(مسألة 15): لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، بل يكفي قصده إذا كانت المعاملة في ذمته، وأما إذا كانت بعين ماله فلا يعتبر قصده أيضا، فتقع له ولو لم يقصده أيضا، بل لو قصد نفسه أو غيره صار قصده لغوا ووقعت للموكل. نعم لو قصد تملك تلك العين غصبا ثم اشترى بها أو باعها لنفسه، يمكن أن يقال بعدم صحته إلا بإجازة الموكل، لأنه يخرج حينئذ عن الوكالة، فيكون كبيع الغاصب - الذي ليس بوكيل - في توقفه على الإجازة.
(مسألة 16): لو لم يعلم البائع أن المشتري وكيل عن الغير وتخيل أنه يشتري لنفسه، لم يضر بصحة المعاملة إلا إذا كان على وجه التقييد مع كون الثمن في الذمة، ولو اختلفا في أنه كان وكيلا أو أصيلا قدم قول البائع، وللوكيل عليه يمين نفي العلم إذا ادعى عليه العلم، ويلزم بدفع الثمن إذا كان في الذمة، عملا بظاهر الحال.
(مسألة 17): في الوكالة في التزويج لا بد من ذكر الموكل وتعيينه، لأن الزوجين في النكاح بمنزلة العوضين في البيع.
(مسألة 18): ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه صريحا - كما إذا قال: أنت وكيلي في بيع داري ولو بتوكيل غيرك عني في بيعها - أو ظاهرا، كأن يقول: فوضت إليك أمر داري في بيعها بأي وجه شئت، أو قال: أنت وكيلي اصنع ما شئت، ونحو ذلك، أو بالاستفادة من القرائن الخارجية، ففي مثل هذه الصور يجوز له ذلك. وحينئذ يكون ذلك الوكيل في عرضه، فأيهما سبق في التصرف نفذ ولم يبق محل لتصرف الآخر. ولا يجوز له حينئذ عزله إلا بإذن الموكل جديدا، لأنه ليس وكيلا عنه بل عن الموكل، فلا بد في عزله من إذنه جديدا أو باستفادة الإذن في عزله أيضا من الأول.