العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٦ - الصفحة ٦٣٩
وعن بعضهم الاقتصار على الأولى (1) وعن بعضهم على الثانية (2) وعن بعضهم الرجوع إليهما من غير ذكر الترتيب (3) وعن العماني الاقتصار على القرعة (4) وعن المبسوط القرعة إن شهدتا بالملك المطلق من الجانبين، وبالقسمة نصفين إن كانتا مقيدتين بذكر السبب، والقضاء بالمقيد إن كانتا مختلفتين (5) ثم إنهم أطالوا الكلام في النقض والإبرام في حكم كل واحدة من الصور وقد عرفت ما عندنا، وحيث إن المسألة في غاية الاختلاف والتشويش فلا عبرة فيها بالشهرة والشذوذ، ولا بالإجماعات المنقولة، خصوصا مع اختلافها ومخالفة جماعة بالنسبة إلى كل واحد منها بل مخالفة مدعيها في مقام آخر أو كتاب آخر، فلا بأس بمخالفتنا لهم في المسألة والله الهادي.
بقي الكلام في أمور:
أحدها: أن في خبر إسحاق تحليف الطرفين معا حيث قال (عليه السلام):
«فيما لو لم يكن في يد واحد منهما احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين» (6). وهذا مناف لسائر الأخبار، فإن المستفاد منها تحليف من قدمت بينته بالمرجح أو بالقرعة، فإن حلف قضي له، وإن لم يحلف يحلف الآخر، ولكن لا عامل به إلا ما عن كشف اللثام عن ظاهر أبي علي حيث قال: ولو كانت العين

(١) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف ٨: ٣٧١.
(٢) المقنعة: ٧٣٠.
(٣) الخلاف ٦: ٣٣٣، المسألة ٤.
(٤) حكاه العلامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٨: ٣٧٠.
(٥) المبسوط ٨: ٢٥٨.
(6) الوسائل 18: 182، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست