كيفية التصرفات التي هي مقتضى الوقف لا في مثل البيع الذي هو مناف ومبطل له، فهي نظير يد الودعي التي لا تنفع إلا في الحفظ لا في البيع، فإذا ادعى الوكالة بعد هذا في البيع احتاج إلى الإثبات وأن يد الأمانة صارت يد وكالة وإلا فالأصل بقاؤها على ما كانت عليه.
(مسألة 64): إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية، لكن علم كونه سابقا وقفا، أو ادعى رجل وقفيته على آبائه نسلا بعد نسل وأثبت ذلك عند الحاكم الشرعي، فهل يحكم بوقفيته وينتزع من يد المتصرف أو لا، بل يحتاج إلى إثبات كونه وقفا عليه فعلا وأنه غصب في يد المتصرف؟ الأقوى الثاني، لأنه من تعارض اليد المتصرفة فعلا مع استصحاب الملكية أو اليد السابقتين، وقد قرر في محله تقدم اليد الفعلية. نعم لو أقر ذو اليد بأنه كان وقفا وأنه اشتراه بعد حصول المسوغ سقط حكم يده، على ما بين في محله من أن ذي اليد إذا أقر بالمدعى عليه يصير مدعيا ولا يبقى حكم ليده، إذ حينئذ يصير فيما نحن فيه مدعيا من جهتين: من جهة وجود المسوغ، ومن جهة الشراء المنفيين بالأصل. لكن لو ادعى أن أباه أو جده شراه، يمكن أن يقال بتقدم قوله، لأن يده وإن سقطت بالإقرار إلا أن حكم يد أبيه أو جده على فرض ثبوت ذلك يبقى، إذ لم يصر أبوه أو جده مقرا بإقراره، فيحكم بملكية أبيه وانتقاله إليه بالإرث.
(مسألة 65): إذا علم أنه وقف داره على أولاده ولم يعلم أنه على الذكور فقط أو على الأعم منهم ومن الإناث، أو علم أنه أعم ولكن لم يعلم أنه تشريك أو ترتيب، فإن كان هناك إطلاق كأن علم أنه قال: على أولادي، ولم يعلم أنه قيدهم بالذكور أو لا، أو لم يعلم أنه قيد الإناث بصورة عدم الذكور أو لا، فمقتضى الأصل والإطلاق عدم التخصيص بالذكور أو عدم التقييد بالترتيب، فيحكم بالتسوية بينهما. وكذا الحال إن