الدنيا معروفا) (١) وقوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا﴾ (2).
وبالجملة لا دليل على عدم جواز الوقف على الكافر من حيث إنه كافر حتى الحربي، ولا وجه لما قيل: من عدم أهليته للملكية لكون ماله فيئا للمسلمين كما ذكرنا سابقا. وأما وقف الكافر على الكافر فلا إشكال في جوازه، وكذا وقفه على المسلم; ومع كون وقفه بشرائط الصحة يكون صحيحا واقعا، وإلا فتقريرا لهم على مذهبهم كوقفه على البيع والكنائس وعلى بيوت النيران ونحوها، والظاهر بقاؤه على الصحة التقريرية وإن أسلم بعد ذلك.
بقي شئ وهو أنه لو وقف المسلم أو الكافر على الحربي هل يجوز تملكه للمسلم من حيث إن ماله فيء للمسلمين أم لا؟ وجهان، أظهرهما عدم الجواز، ترجيحا لما دل على عدم جواز تغيير الوقف على ما دل على كونه ماله فيئا.
* * * الفصل الخامس في بيان مفاد بعض الألفاظ والعناوين الواقعة على الموقوف عليه من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وكيفية قسمة المنافع من حيث التساوي والاختلاف.
ولا يخفى أنه في مثل الوقف والوصية والإقرار والحلف والنذر ونحوها - مما يكون من كلام غير الشارع - إذا علق حكم على عنوان أو متصف بوصف أو قيد، يكون المتبع من حيث العموم والخصوص