فأثبت اليمين في بينة التلف دون الإعسار (1) والأقوى عدم الحاجة إلى اليمين في كلتيهما كما ذكرنا، وقد حكي ذلك عن موضع آخر من التذكرة: لكنه علله بأن فيه تكذيبا للشهود (2)، ولقوله (صلى الله عليه وآله): «البينة على المدعي واليمين على من أنكر (3)» فإن التفصيل قاطع للشركة.
وعلى الثالث - وهو ما إذا لم يعلم الحال السابق أو علم توارد الحالين ولم يعلم المتأخر - فمقتضى القاعدة والأخبار جواز الحبس حتى يتبين الحال.
(مسألة 10): الظاهر عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة، فإذا كان المحكوم عليه امرأة وكانت مماطلة تحبس أيضا كالرجل، وكذا في سائر موارد الحبس.
(مسألة 11): يظهر من خبر الحسين بن أبي العلاء عدم جواز حبس الوالد لدين الولد (4) - كما عن التذكرة وجامع المقاصد (5) وقواه في الجواهر (6) - «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟
قال (عليه السلام): قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال (عليه السلام): إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه،