«واليمين على المدعي عليه» (1) ويصدق على الساكت المصر على السكوت في المقام أنه مدعى عليه، فيعرض عليه الحلف، فإذا لم يحلف فاللازم إلزامه بالحق، بناءا على الحكم بالنكول، أو بعد رد الحاكم اليمين على المدعي وحلفه على القول الآخر.
مع أنه يمكن الاستدلال بخصوص صدر خبر البصري على طريق التهذيب والكافي وهو: «قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر (عليه السلام) - أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله.
قال: فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه» بل بذيله أيضا وهو قوله (عليه السلام): «لو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين» (2) فإنه يدل على إلزامه بالحق إذا سكت ولم يحلف، ولم يرد، بل الظاهر من الموضعين من الخبر الإلزام بالحق بمجرد عدم الحلف وعدم الرد من غير حاجة إلى رد الحاكم اليمين على المدعي.
ودعوى أن قوله (عليه السلام): «أو يرد» إنما هو بصيغة المجهول، والمراد رد الحاكم. مدفوعة بأنه خلاف الظاهر كما لا يخفى.
(مسألة 2): إذا كان سكوت المدعي عن عذر - من صمم أو خرس أو جهل باللسان أو نحو ذلك - توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، واللازم كون المترجم اثنين عادلين، ولا يكفي عدل واحد لأنه من باب الشهادة. ولا وجه لما في الجواهر: من أنه قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنها من قرائن الظن بالمراد، فلا تعتبر العدالة فضلا عن التعدد (3) ولذا أمر بالتأمل بعده.