ولا يكفي الالتذاذ من غير دخول، وصحيح أبي عبيدة (1) محمول على الاستحباب أو على صورة إدخال مقدار الحشفة، كما أن صحيحة ابن أبي نصر (2) النافية للعدة في الخصي مع الدخول منزلة على إرادة الخلوة.
ولو اختلفا في الدخول وعدمه يقدم قول نافيه.
(مسألة 2): لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وإن كانت مدخولا بها اشتباها أو على وجه الحرمة، وكذا اليائسة على المشهور لجملة متكاثرة من الأخبار، وفي الجواهر يمكن دعوى تواترها (3):
منها: موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى عليها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة» (4).
وذهب السيد المرتضى إلى أن عدتهما ثلاثة أشهر للآية الشريفة:
(واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) بدعوى أن المراد من قوله تعالى: (إن ارتبتم) إن جهلتم حكمهن (5).
وفيه: أنه خلاف الظاهر، مع أن في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن قول الله تعالى (إن ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر