ظاهرهما غيره، فيبقى هو حينئذ على عموم حجية البينة، والتعليل قد عرفت أنه فيما قبل الموت فتأمل جيدا (1).
قلت: قصور الخبرين عن الشمول ممنوع، فحاله حال التلف قبل الموت.
وقال في المستند: نعم لو فقدت بعد الموت أو لم يعلم أنها فقدت حال الحياة أو بعدها فحكم المدعى به حكم العين، لعدم معلومية الانتقال إلى ذمة الميت (2). وفيه: فإن يده لو كانت يد ضمان لاوجه لعدم الانتقال إلى ذمته.
الثالث: إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق - كما إذا ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد - وأقام البينة على ذلك، فهل حاله حال مورثه في الحاجة إلى ضم اليمين وإنه إن لم يحلف لا حق له أو لا؟ الأقوى ذلك، لدخوله تحت الخبرين، وحينئذ فإن علم بقاء الحق وعدم الوفاء تمت الحجة وثبت له الحق، وإلا فلا حق له كما في مورثه ولو كان حيا. ولا وجه لدعوى خروجه عن الخبرين.
ولكن قد يقال باختصاصهما بما إذا كان المدعي صاحب الحق، وحينئذ فيدخل تحت عمومات حجية البينة. وقد يقال بدخوله تحت الخبرين وعدم ثبوت الحق، لأنه لا يمكنه أن يحلف، إما لعدم علمه ببقاء الحق وعدم الوفاء من المدعى عليه، وإما لكونه يمينا على فعل الغير وهو غير جائز. وقد يقال بدخوله تحتهما وأنه يحلف على نفي العلم بالوفاء أو عدمه مطلقا، قد يقال بذلك أي أنه يحلف على نفي العلم إلا إذا اعترف وارث المدعي عليه بعدم علمه، وحينئذ يسقط اليمين. واحتمل صاحب الجواهر - بعد اعترافه بدخوله تحت الخبرين وأن ظاهر النص والفتوى سقوط الحق بعدم حلفه - أن يكون له الحلف على الميت على مقتضى