كان من جنس واحد (1) فإن مفهومه الجواز إذا لم يكن الجنس واحدا نقدا أو نسيئة.
وعن جماعة من القدماء المنع (2) لجملة من الأخبار المشتملة على قوله (عليه السلام): «لا يصلح، أو يكره، ولا بأس مثلين بمثل يدا بيد» (3) فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن يدا بيد، لكنها محمولة على الكراهة لظهور «لا يصلح» و «يكره» فيها، مع أن الحرمة إن كانت من جهة الربا فمشكل; لأنه مختص بالمتجانسين. وإن كان المراد كونها تعبدية فبعيد عن ظاهر الأخبار; لأن الظاهر منها كون البأس وعدم الصلاح من جهة الربا، فيناسب حملها على الكراهة. ويمكن حملها على التقية; لأن المنع مذهب العامة، ويشعر بها بعض الأخبار (4) كما يأتي في مسألة جواز النسيئة في غير المكيل والموزون.
(مسألة 17): إذا علم اتحاد جنس العوضين وشك في التماثل والتفاضل حكم بعدم جواز المعاملة بينهما; لأن المماثلة شرط فلا بد من إحرازه، كما إذا كان لشخص عليه مقدار من الحنطة وله عليه مقدار من الحنطة أو الشعير ولم يعلم قدرهما فإنه لا يجوز أن يصالح ما له بما عليه، وكذا إذا كان له صبرة من الحنطة وللآخر صبرة أخرى لا يجوز المصالحة بينهما مع الجهل بمقدارهما، وكذا إذا كان من من الدقيق المختلط من جنسين مع عدم العلم بمقدار كل منهما فإنه لا يجوز بيعه