(مسألة 6): تتحقق الوكالة باشتراطها على وجه النتيجة في ضمن عقد من العقود اللازمة أو الجائزة، كما إذا أرهنه داره واشترط في عقد الرهانة كونه وكيلا في بيعها إذا لم يوف الدين إلى زمان كذا. ودعوى:
أن الوكالة تحتاج إلى إنشاء مستقل والشرط لا يصلح لتحققها إلا أن يرجع الشرط إلى اشتراط متعلق الوكالة من البيع أو نحوه كما يظهر من بيانات صاحب الجواهر في باب الرهن; كما ترى; بل التحقيق تحققها بكل ما يدل عليها ولا حاجة إلى الإرجاع المذكور.
(مسألة 7): المشهور أنه يشترط في صحة الوكالة التنجيز فلو علقها على شرط كمجئ زيد أو صفة كطلوع الشمس، بطلت، وهل يصح معه التصرف لبقاء الإذن الضمني أو لا؟ قولان، نعم إذا كانت منجزة وعلق التصرف على شرط أو صفة أو اشترط تأخير التصرف إلى زمان كذا، صحت، والأقوى صحتها مع التعليق في أصلها، لعدم الدليل على بطلانها، ولذا لا إشكال في جواز تعليق الإذن على أمر، مع أنها تفيد فائدة الوكالة أو هي منها. وشمول الإجماع على اشتراط التنجيز في العقود لمثل المقام غير معلوم، بل هو مختص بمثل البيع والإجارة ونحوهما، وعلى فرض عدم الصحة جواز التصرف بالإذن الضمني مشكل، ولذا لا نقول بمثله في سائر العقود الفاسدة.
(مسألة 8): يشترط في صحة الوكالة عدم الإبهام الموجب للغرر، فلو قال: وكلتك، ولم يبين في أي شئ بطل، وكذا لو قال: وكلتك في أمر من أموري أو في شئ من أموالي ونحو ذلك. نعم لو قال: وكلتك في بيع داري أو بستاني أو في بيع فرسي أو حماري أو في بيع داري أو إجارتها ونحو ذلك، صح، ولا يضر الترديد.
(مسألة 9): قيل لو وكله في شراء عبد وأطلق لم يصح، بل لا بد أن يعين بعض أوصافه مثل كونه تركيا أو حبشيا أو نحو ذلك، والأقوى