بخبر حمزة بن حمران «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل السوق فأريد أن أشتري الجارية فتقول: إني حرة؟ فقال: اشترها إلا أن تكون لها بينة» (1).
وأما إذ كان صغيرا أو لم يكن في يده فلا تسمع دعواه إلا بالبينة لأصالة الحرية، وكذا المجنون والكبير الساكت، وإن كان تحت يده بلا معارض فالمشهور الحكم برقيته لليد والدعوى بلا معارض، نعم لو بلغ له المعارضة وإحلافه. وقد يقال بعدم سماع دعواه بعد البلوغ أيضا لسبق الحكم برقيته، وفيه ما لا يخفى. والظاهر أن الحكم كذلك في المجنون، لكن الحكم بالرقية مع عدم سبق التصرف وعدم الاشتراء من السوق مشكل، وأما مع وجود المعارض فلا يحكم برقيته بمجرد اليد كما يظهر من خبر حمران المتقدم، هذا.
ولو ادعى رقيته اثنان، فإن كذبهما حلف لكل منهما وإن صدق أحدهما حكم له به، وكذا إن أقام أحدهما بينة وإن صدقهما حكم بالتنصيف بينهما، وكذا إن أقاما بينة مع عدم المرجح لإحدى البينتين بعد القرعة ونكولهما عن الحلف وإن حلف من خرج اسمه فهو له وإن نكل عن الحلف وحلف الآخر فهو له. وقد يقال بعدم العبرة بتصديقه لأحدهما لعدم كونه ذا يد على نفسه; وفيه ما عرفت.
(مسألة 14): قالوا: إذا ادعى مالا لا يد لأحد عليه من غير معارض ليس لأحد منعه من التصرف فيه ويحكم بأنه له من غير حاجة إلى البينة ولا الحلف ويصح تصرفاته، وإن ادعاه مدع آخر بعد ذلك يحتاج إلى الإثبات لأنه مدع والأول مدعى عليه فيجري بينهما حكم المدعي والمنكر، إلا إذا كان بحيث يقال: إنهما ادعيا معا ودفعة بأن يكون الفصل بين الدعويين قليلا.
واستدلوا على أصل الحكم - مضافا إلى الأصل أي أصالة عدم الجواز