السوق الآخر، وذلك لكفاية ذكره عنوان «من ماله حلال» فالتعدي حينئذ مستفاد من كلامه ويكون خارجا عن الفضولي.
(مسألة 12): إذا وكله في بيع فاسد كبيع المجهول ثمنه أو مثمنه أو مع الأجل المجهول، لم يجز له ذلك، إذ المفروض بطلانه، وليس له البيع على الوجه الصحيح، لعدم الإذن فيه.
(مسألة 13): مع إطلاق الوكالة في البيع يجوز للوكيل بيعه على ولده الكبير بل الصغير وعلى زوجته، بل يجوز بيعه من نفسه ولو كان الأولى تركه، لأنه معرض للتهمة.
(مسألة 14): قالوا: لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان، فمات، لم يكن له مطالبة الوارث. أما لو قال: وكلتك في قبض حق الذي على فلان، كان له ذلك، وهو كذلك بمقتضى الجمود على ظاهر العبارتين ولكن المدار على الفهم العرفي.
* * * الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة وما لا تصح فيه وقد ذكروا في الضابط: أن كل ما تعلق القصد بإيقاعه مباشرة لا تصح فيه النيابة، وكل ما كان المقصود منه حصول غرض لا يختص بالمباشرة تصح فيه، وإذا شك في ذلك فقد يقال ما حاصله:
أن الأصل صحة النيابة ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل على عدم الصحة واعتبار المباشرة في موارد الشك، وذلك لأن الأصل عدم اشتراط المباشرة وإن كان الفعل مطلوبا من ذلك الشخص إذ كونه موردا أعم من اشتراط المباشرة، وللأخبار الدالة على عدم انعزال الوكيل إلا