لها عن الوقوع في المعصية، ومن هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود:
إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان موجبا للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.
(مسألة 34): لا إشكال في أن عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا كما عليه المشهور، بل عن الناصريات الإجماع عليه (1) للنصوص القريبة من التواتر، فلو طلقها غائبا ولم تعلم به حتى انقضت المدة بل ولو إلى سنة أو أكثر كفى وخرجت عن العدة.
ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب، ولم تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد» (2).
وفي صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «سئل عن المطلقة يطلقها زوجها، فلا تعلم إلا بعد سنة; فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها» (3).
والقول بأنها من حين بلوغ الخبر كما عن أبي الصلاح (4) شاذ ولا وجه له إلا دعوى أن ظاهر الأمر بالتربص في الآية (5) ذلك، وهو على فرض تسليمه يجب الخروج عنه بالأخبار المستفيضة، وإلا دعوى أن العدة من العبادات فتحتاج إلى النية، وهي ممنوعة.
وأما عدة الوفاة: فالمشهور أنها في الحاضر من حينها وفي الغائب