الموجبة للكفارة فاللازم فيها النية وعقد القلب عليه، وإلا فلا ينعقد.
(مسألة 4): المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة، لأن الشارع أقام إشارته مقام تلفظه في سائر أموره، ولكن في صحيحة محمد بن مسلم: «عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟
فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة - إلى أن قال: - ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) (والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية; أن فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان الأخرس حق ولا طلبه بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب) ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين» (1). وعمل بها جماعة (2) فلا بأس بالعمل بها ولا يضر كونها قضية في واقعة بعد نقل الإمام (عليه السلام) لها في مقام جواب السؤال عن كيفية حلف الأخرس، مع أن الظاهر حصول الإشارة بهذا أيضا، فلا ينافي ما ذكره المشهور، وإلا فالأحوط الجمع بين الإشارة والكتابة بهذه الكيفية.
(مسألة 5): يستحب للحاكم وعظ من عليه الحلف قبل إحلافه بالآيات والأخبار الدالة على عدم جواز منع حقوق الناس (3) والتحذير، والإنذار عن فعل المحرم، وذكر الأخبار الواردة في كراهة الحلف صادقا وثواب تركه، والعقاب في الحلف كاذبا (4) وأنه من المحرمات